الشهيد الثاني
257
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وكما يصح اشتراط الخدمة يصح اشتراط شئ معين من المال ( 1 ) ، للعموم ( 2 ) لكن الأقوى هنا ( 3 ) اشتراط قبوله ، لأن المولى لا يملك إثبات مال في ذمة العبد ( 4 ) ، ولصحيحة ( 5 ) حريز عن الصادق عليه السلام . وقيل : لا يشترط ( 6 ) كالخدمة ، لاستحقاقه ( 7 ) عليه رقا السعي في الكسب كما يستحق الخدمة ، فإذا شرط عليه مالا فقد استثنى من منافعه بعضها .